ملخص المقال:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991، والذي يتعلق بإلغاء نص المادة “21” من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وقد تم تقديم الدعوى الدستورية تحت رقم 235 لسنة 21، حيث طالبت بعدم دستورية الرسوم المفروضة على توثيق وتسجيل العقارات، والتي تُحدد بناءً على قيمة العقار أو المنقول.
تنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على كيفية تحديد قيمة العقار أو المنقول في حالات تقدير الرسم النسبي. وتشمل هذه التحديدات تفاصيل دقيقة حول أنواع الأراضي والعقارات المختلفة، مثل الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية، وكيفية احتساب الرسوم بناءً على قيمتها. كما تتضمن المادة شروطًا خاصة للأراضي الفضاء والمباني، مما يعكس تعقيد النظام القانوني المتعلق برسوم التوثيق والشهر.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع youm7.