ملخص المقال:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991، والذي يتعلق بإلغاء نص المادة “21” من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. تتعلق الدعوى، التي تحمل رقم 235 لسنة 21، بالرسوم المفروضة على توثيق وتسجيل العقارات، والتي يتم تحديدها بناءً على قيمة العقار أو المنقول.
تنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على كيفية تحديد قيمة العقار أو المنقول في حالات تقدير الرسم النسبي، حيث تشمل عدة فئات من العقارات مثل الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى العقارات المبنية. كما تحدد المادة كيفية احتساب الرسوم على المنقولات، مشددة على ضرورة وجود بيان يحدد القيمة في أي محرر خاص بالتصرفات. هذا الحكم يعكس أهمية القوانين المتعلقة بالرسوم العقارية وتأثيرها على معاملات التوثيق والتسجيل في مصر.
انقر الرابط لقراءة كامل المقال علي موقع youm7.